الشيخ محمد علي الأنصاري

333

الموسوعة الفقهية الميسرة

المدارك « 1 » ، والفاضل الإصفهاني « 2 » ، وصاحب الحدائق « 3 » . ويظهر من المحقّق الثاني - أيضا - اختياره « 4 » . 2 - الشمول لكلّ من يعوله عرفا وإن لم يكن واجب النفقة شرعا ، وممّن ذهب إليه : صاحب الجواهر « 5 » ، والسيّد اليزدي « 6 » ، والسيّد الحكيم « 7 » ، والسيّد الخوئي « 8 » ، والإمام الخميني « 9 » . [ التنبيه ] السابع - اختلف الفقهاء في اشتراط الاستطاعة بوجود ما يكفيه - له ولعياله عند الرجوع إلى وطنه - من مال أو تجارة أو صنعة ، أو نحوها على قولين : 1 - القول بالاشتراط ، فلو كان بحيث لو أنفق ماله في الحجّ ، لم يبق له من المال ما يموّن به عياله ، ولم تكن له صنعة ، أو تجارة أو سبب آخر يدرّ عليه الرزق ، لم يكن مستطيعا . ذهب إلى هذا القول الشيخان « 1 » ، وأبو الصلاح « 2 » ، وابن البرّاج « 3 » ، وابن حمزة « 4 » ، وابن زهرة « 5 » ، وابن سعيد « 6 » ، والسيّد الطباطبائي « 7 » ، والسيّد اليزدي « 8 » ، والسيّد الحكيم « 9 » ، والسيّد الخوئي « 1 » ، والإمام الخميني « 11 » . هذا ، وقيّد بعض هؤلاء الاشتراط بصورة لزوم الحرج ؛ لأنّ دليل الاشتراط منحصر عنده بقاعدة « نفي الحرج » فلو لم يلزم حرج ومشقّة من الحجّ مع عدم وجود كفاية يرجع إليها لم يشترط وجودها . 2 - القول بعدم الاشتراط ، ذهب إليه ابن أبي

--> ( 1 ) المدارك 7 : 51 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 291 . ( 3 ) الحدائق 14 : 123 . ( 4 ) جامع المقاصد 3 : 130 ، حيث لم يعلّق على تقييد العلّامة النفقة بالواجبة . ( 5 ) الجواهر 17 : 274 . ( 6 ) العروة الوثقى : كتاب الحجّ ، فصل شرائط الوجوب ، الثالث ، المسألة 57 . ( 7 ) المستمسك 10 : 160 - 161 . ( 8 ) معتمد العروة الوثقى 1 : 200 - 201 . ( 9 ) تحرير الوسيلة 1 : 325 ، كتاب الحجّ ، شرائط وجوب الحجّ ، المسألة 38 . 1 انظر : المقنعة : 384 . والمبسوط 1 : 297 . والخلاف 2 : 245 . 2 الكافي في الفقه : 192 . 3 شرح جمل العلم والعمل : 205 . 4 الوسيلة : 155 . 5 الغنية : 153 . 6 الجامع للشرائع : 173 . 7 الرياض 6 : 56 - 57 . 8 العروة الوثقى : كتاب الحجّ ، فصل شرائط الوجوب ، الثالث ، المسألة 58 . 9 المستمسك 10 : 162 - 163 . 1 معتمد العروة الوثقى 1 : 201 - 203 . 11 تحرير الوسيلة 1 : 325 ، كتاب الحجّ ، شرائط وجوب الحجّ ، المسألة 39 .